للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا مَن عَتَقَت فيها واحتاجت إليها.

(وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ السَّدْلُ)، وهو طرحُ ثوبٍ على كَتِفيْه، ولا يَردُّ طرفَه على الآخرِ (١).

(وَ) يُكره فيها (اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ)، بأن يَضْطَبِعَ (٢) بثوبٍ ليس عليه غيرُه، والاضطباعُ: أن يَجعلَ وسَطَ الرداءِ تحتَ عاتِقِه الأيمنِ، وطَرَفَيْه على عاتقِه الأيسرِ، فإن كان تحتَه ثوبٌ غيرُه لم يُكره.

(وَ) يُكره في الصلاةِ (تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ، وَاللِّثَامُ عَلَى فَمِهِ وَأَنْفِهِ) بلا سببٍ؛ «لنَهْيِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ» رواه أبو داودَ (٣)، وفي


(١) في (أ) و (ق): الأخرى.
(٢) يَضْطَبِعَ: على وزن يفتعل، من الضبع، وهو العضد؛ لأنه لما وقعت تاء الافتعال بعد حرف الإطباق الضاد وجب قلبها طاء؛ لأن التاء من حروف الهمس، والطاء من حروف الاستعلاء، فأبدل من التاء حرف استعلاء من مخرجها، وسمي هذا اضطباعاً لإبداء الضبعين. ينظر: المطلع ص ٨١.
(٣) رواه أبو داود (٦٤٣)، وابن ماجه (٩٦٦)، وابن خزيمة (٧٧٢)، وابن حبان (٢٣٥٣)، والحاكم (٩٣١)، من طريق الحسن بن ذكوان، عن سليمان بن الأحول، عن عطاء، عن أبي هريرة، ولفظه: «نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه»، قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وحسن إسناده العراقي، والألباني.
قال ابن المنذر: (وأما حديث ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، فقد ضعفه بعض أصحابنا، وضعف الحسن بن ذكوان)، وتوقف في ذلك النووي فقال: (فيه الحسن بن ذكوان وقد ضعفه يحيى بن معين، والنسائي، والدارقطني، لكن روى له البخاري في صحيحه وقد رواه أبو داود ولم يضعفه، والله أعلم)، قال الساجي: (إنما ضُعف لمذهبه)، ولذا قال ابن حجر: (صدوق يُخطئ ورمي بالقدر). ينظر: المجموع ٣/ ١٧٩، تهذيب التهذيب ٢/ ٢٧٧، تقريب التهذيب ص ١٦١، صحيح أبي داود ٣/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>