للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استعمالُ (مُمَوَّهٍ بِذَهَبٍ) أو فضَّةٍ، غيرَ ما يأتي في الزَّكاةِ مِن أنواعِ الحلي (١)، (قَبْلَ اسْتِحَالَتِهِ)، فإن تغيَّر لونُه ولم يَحصلْ منه شيءٌ بِعَرْضِه على النَّارِ لم يحرمْ؛ لعدمِ السَّرَفِ والخيلاءِ.

(وَ) تحرمُ (ثِيَابُ حَرَيرٍ، وَ) يحرمُ (مَا)، أي: ثوبٌ (هُوَ)، أي: الحريرُ (أَكْثَرُهُ ظُهُوراً) مما نُسِج معه، (عَلَى الذُّكُورِ)، والخَناثَى (٢)، دونَ النِّساءِ، لُبْساً بلا حاجةٍ، وافتراشاً، واستناداً، وتعليقاً، وكتابةَ مهرٍ، وسَتْرَ جُدُرِ غيرِ الكعبةِ المشرفةِ؛ لقولِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ» متفق عليه (٣)، وإذا (٤) فَرَش فوقَه حائلاً صفيقاً؛ جاز الجلوسُ عليه والصلاةُ.

(لا إِذَا اسْتَوَيَا)، أي: الحريرُ وما نُسِج معه ظُهوراً، ولا الخَزُّ، وهو ما سُدِي (٥) بالإبْريسم (٦) وأُلْحِم بصوفٍ أو قُطنٍ ونحوِه، (أَوْ)


(١) انظر صفحة .....
(٢) الخُنْثَى: الذي له ما للرجال والنساء جميعاً، والجمع الخَناثى بفتح، مثل الحبالى. ينظر: الصحاح (١/ ٢٨١)، أنيس الفقهاء ص ٥٩.
(٣) رواه البخاري (٥٨٣٠)، ومسلم (٢٠٦٩)، من حديث عمر بن الخطاب.
(٤) في (ح): فإذا.
(٥) قال في المصباح المنير (١/ ٢٧١): (السدى -وزان الحصى- من الثوب: خلاف اللحمة، وهو ما يمد طولاً في النسج).
(٦) قال في المطلع (٤٢٩): (الإِبْرِيسَمُ: هو الحرير، قال أبو منصور: هو أعجمي معرَّب، بفتح الألف والراء، وقيل: بكسر الألف وفتح الراء، قال ابن الأعرابي: هو الإبريسم، بكسر الهمزة والراء وفتح السين، قال: وليس في الكلام إفعيلَل، ولكن إفعيلِلْ، كإهْلِيلِج).

<<  <  ج: ص:  >  >>