(فَمَنْ حَمَلَ نَجَاسَةً لَا يُعْفَى عَنْهَا)، ولو بقارورةٍ؛ لم تصحَّ صلاتُه، فإن كانت معفوًّا عنها؛ كمن حَمَل مستجْمِراً، أو حيواناً طاهراً؛ صحَّت صلاتُه.
وإن مسَّ ثوبُه ثوباً أو حائطاً نجِساً لم يَستندْ إليه، أو قابلَها راكعاً أو ساجِداً ولم يُلاقِها؛ صحَّت.
(وَإِنْ طَيَّنَ أَرْضاً نَجِسَةً، أَوْ فَرَشَهَا طَاهِراً) صفيقاً، أو بَسَطَه على حيوانٍ نجسٍ، أو صلَّى على بساطٍ باطِنُهُ فقط نجسٌ؛ (كُرِهَ) له ذلك؛ لاعتمادِه على ما لا تصحُّ الصلاةُ عليه، (وَصَحَّتْ)؛ لأنه ليس حاملاً للنَّجاسةِ، ولا مُباشِراً لها.