للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَنقَلِبُ نفلاً ما بَان عَدَمُه، كفائتةٍ فلم تكن، وفرضٍ لم يَدْخُل وقتُه.

(وَيَجِبُ) للجماعةِ (نِيَّةُ الإِمَامَةِ) للإمامِ (١)، (وَ) نيةُ المأمومِ (الائْتِمَامِ)؛ لأنَّ الجماعةَ يَتعلَّقُ بها أحكامٌ، وإنما يتميَّزان بالنيةِ فكانت شرطاً، رجلاً كان المأمومُ أو امرأةً.

وإن اعتقد كلٌّ منهما أنَّه إمامُ الآخرِ أو مأمومُه؛ فسدت صلاتُهما، كما لو نوى إمامةَ مَنْ لا يصحُّ أن يَؤُمَّه، أو شكَّ في كونِه إماماً أو مأموماً.

ولا يُشترطُ تَعيينُ الإمامِ ولا المأمومِ.

ولا يَضرُّ جهلُ المأمومِ ما قَرَأ به إمامُه.

وإن نوى زيدٌ الائتمامَ (٢) بعمرو، ولم ينو عمرٌو الإمامةَ؛ صحَّت صلاةُ عمرٍو وحدَه.

وتصحُّ نيةُ الإمامةِ ظانًّا حضورَ مأمومٍ، لا شاكًّا.

(وَإِنْ نَوَى المُنْفَرِدُ الائْتِمَامَ) في أثناءِ الصَّلاةِ؛ (لَمْ يَصِحَّ)؛ لأنه لم يَنو الائتمامَ في ابتداءِ الصَّلاةِ، سواءٌ صلَّى وحدَه ركعةً أو لَا، فرضاً كانت الصلاةُ أو نفلاً، (كَـ) ما لا تصحُّ (نِيَّةُ إِمَامَتِهِ) في أثناءِ


(١) العبارة في (أ) مضطربة غير مفهومة. وفي (ح): ويجب للجماعة نية الإمام الإمامة.
(٢) في (أ) و (ب) و (ق) و (ح): الاقتداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>