للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُشَبِّكُ أصابعَه، ولا يَخوضُ في حديثِ الدِّنيا، ويجلسُ مستقبلَ القبلةِ.

و(يُسَنُّ) للإمامِ فالمأمومِ (١) (القِيَامُ عِنْدَ) قولِ المقيمِ: («قَدْ» مِنْ إِقَامَتِهَا)، أي: مِن (قد قامت الصَّلاةُ)؛ «لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» رواه ابنُ أبي أوفى (٢)، وهذا إن رأى المأمومُ الإمامَ، وإلَّا قام عند رؤيتِهِ.

ولا يُحْرِمُ الإمامُ حتى تَفْرُغَ الإقامةُ.


(١) في (ب): والمأموم.
(٢) رواه أبو يعلى كما في المطالب العالية (٤٥١)، والبزار (٣٣٧١)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٥٣٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٢٩٧)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٣٣)، من طريق حجاج بن فروخ التميمي، ثنا العوام بن حوشب، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان إذا قال بلال: (قد قامت الصلاة) نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر. قال البيهقي: (لا يرويه إلا الحجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه)، وضعَّف الحديث النووي، وقال ابن حزم: (هذا أثر مكذوب، الحجاج بن فروخ متفق على ضعفه وترك الاحتجاج به)، وحكم عليه الألباني بالنكارة. ينظر: المحلى ٣/ ٣٣، المجموع ٣/ ٢٥٤، السلسلة الضعيفة ٩/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>