(٢) أخرجه أحمد (٨٧٥)، وأبو داود (٧٥٦)، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي، قال البيهقي: (لم يثبت إسناده، تفرَّد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو متروك)، وقال النووي: (اتفقوا على تضعيفه؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، منكر الحديث، مجمع على ضعفه)، وضعفه ابن القطان، وابن عبد الهادي، وابن حجر، والألباني. ينظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي ٢/ ٣٤٠، شرح صحيح مسلم ٤/ ١١٥، نصب الراية ١/ ٣١٣، التلخيص الحبير ١/ ٦٥٠، إرواء الغليل ٢/ ٦٩. (٣) في (ب): بركاتك. (٤) أخرجه أحمد (١١٤٧٣)، وأبو داود (٧٧٥)، والترمذي (٢٤٢)، والنسائي (٨٩٩)، وابن ماجه (٨٠٤)، من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً، قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم، وقد تُكلم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث). فحديث أبي سعيدٍ هذا ضعفه أحمد، والترمذي، والنووي، وابن حجر وغيرهم. وصححه الألباني، وقال: (لا ينفي أن يكون حسنًا، فإن رجاله كلهم ثقات , وعلى هذا وإن تكلم فيه يحيى بن سعيد فقد وثَّقه يحيى بن معين، ووكيع، وأبو زرعة)، ثم قال: (وكأن العقيلي أشار إلى تقويته حيث قال: وقد روي من غير وجه بأسانيد جياد). وللحديث شواهد عن عائشة، وأنس، وجابر، وابن عمر وغيرهم، وكلها لا تخلو من مقال، لذا قال النووي: (وروي الاستفتاح: (بسبحانك اللهم وبحمدك) من رواية جماعة من الصحابة، وأحاديثه كلها ضعيفة)، وقال المروذي: (سألت أبا عبد الله عن استفتاح الصلاة، فقال: نذهب فيه إلى حديث عمر، وقد روي فيه من وجوه ليست بذاك).
ورجَّح أحمد، والدارقطني، والبيهقي، وابن حجر وغيرهم الموقوف على عمر من قوله، رواه ابن أبي شيبة (٢٣٨٩)، وعبد الرزاق (٢٥٥٥)، والحاكم (٨٥٩)، وابن خزيمة (٤٧١)، والدارقطني (١١٤٢)، والبيهقي (٢٣٥٠)، من طرق عن الأسود بن يزيد عن عمر، وإسناده صحيح، قال الدارقطني: (والمحفوظ عن عمر من قوله، وهو الصواب)، وقال البيهقي؛ (وأصح ما روي فيه الأثر الموقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه)، وتقدم كلام أحمد. تنبيه: رواه مسلم (٣٩٩)، من طريق عبدة عن عمر، قال ابن عبد الهادي: (وهو منقطع، فإنَّ عَبْدَة - وهو ابن أبي لُبابة - لم يدرك عمر، وإنَّما رواه مسلم؛ لأنَّه سمعه مع حديث غيره، فرواهما جميعاً، وإن لم يكن هذا على شرطه)، ولكن الأثر صح عن عمر من غير طريق عبدة كما تقدم. ينظر: خلاصة الأحكام ١/ ٣٦١، تنقيح التحقيق ٢/ ١٥٠، نصب الراية ١/ ٣١٨، التلخيص الحبير ١/ ٥٥٩، إرواء الغليل ٢/ ٤٨.