للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» (١)، ويَتحمَّلُها إمامٌ عن مأمومٍ.

(وَالرُّكُوعُ) إجماعاً.

(وَالاعْتِدَالُ عَنْهُ)؛ لأنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داوم على فِعْلِه، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٢)، ولو طوَّلَه لم تَبطلْ؛ كالجلوسِ بين السَّجدتين، ويَدخلُ في الاعتدالِ الرَّفعُ، والمرادُ: إلَّا ما بعدَ الرُّكوعِ الأولِ والاعتدالِ عنه في صلاةِ كسوفٍ.

(وَالسُّجُودُ) إجماعاً، (عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ)؛ لما تقدَّم.

(وَالاِعْتِدَالُ عَنْهُ)، أي: الرَّفعُ منه، ويُغني عنه قولُه: (وَالجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)؛ لقولِ عائشةَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً» رواه مسلم (٣).

(وَالطُّمَأْنِينَةُ (٤) فِي) الأفعالِ (الكُلِّ) المذكورةِ؛ لما سبق، وهي السُّكونُ وإن قَلَّ.

(وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَجَلْسَتُهُ)؛ لقولِه عليه السلام: «إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي


(١) رواه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري (٦٣١)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
(٣) رواه مسلم (٤٩٨).
(٤) قال في المطلع (ص ١١٢): (بضم الطاء، وبعدها ميم مفتوحة، وبعدها همزة ساكنة، ويجوز تخفيفها بقلبها ألفاً).

<<  <  ج: ص:  >  >>