للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أَوْ تَعَمَّدَ) المصلِّي (تَرْكَ رُكْنٍ، أَوْ وَاجِبٍ؛ بَطَلَتْ (١) صَلاتُهُ)، ولو تَرَكه لشكٍّ في وجوبِه، وإن تَرَك الرُّكنَ سهواً فيأتي.

وإن تَرَك الواجبَ سهواً، أو جهلاً سَجَد له وجوباً.

وإن اعتقد الفرضَ سنةً، أو بالعكسِ؛ لم يَضرَّه، كما لو اعتقد أن بعضَ أفعالِها فرضٌ وبعضَها نفلٌ (٢)، وجَهِل الفرضَ من السُّنةِ، أو اعتقد الجميعَ فرضاً.

والخشوعُ فيها سنةٌ.

ومَن علِم بطلانَ صلاتِه ومضى فيها أُدِّب.

(بِخِلَافِ البَاقِي) بعدَ الشُّروطِ والأركانِ والواجباتِ، فلا تَبطلُ صلاةُ مَن تَرَك سنةً، ولو عمداً.

(وَمَا عَدَا ذَلِكَ)، أي: أركانَ الصَّلاةِ وواجباتِها (سُنَنُ أَقْوَالٍ)؛ كالاستفتاحِ، والتعوُّذِ، والبسملةِ، وآمينَ، والسورةِ، و «مِلْءَ السَّمَاءِ ... » إلى آخره بعدَ التَّحميدِ، وما زاد على المرَّةِ في تسبيحِ الرُّكوعِ والسُّجودِ، وسؤالِ المغفرةِ، والتعوُّذِ في التشهُّدِ الأخيرِ، وقنوتِ الوترِ، (وَ) سننُ (أَفْعَالٍ)؛ كرفعِ اليدين في مواضعِه، ووضعِ اليمنى


(١) قال في المطلع (ص ١١٢): (بَطَلَتْ صلاتُه: بفتح الباء والطاء، أي: فسدت).
(٢) في (أ) و (ب): سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>