للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ كان ليلاً فكما لو قام إلى ثالثةٍ في الفجرِ، نصَّ عليه (١)؛ لأنَّها صلاةٌ شُرِعت ركعتين أشبهت الفجرَ.

(وَإِنْ سَبَّحَ بِهِ ثِقَتَانِ)، أي: نبَّهاه بتسبيحٍ أو غيرِه، ويَلزمُهم تنبيهُهُ؛ لَزِمه الرجوعُ إليهما، سواءٌ سبَّحَا به إلى زيادةٍ أو نقصانٍ، وسواءٌ غَلَب على ظنِّه صوابُهما أو خطؤهما، والمرأةُ كالرَّجلِ.

(فَـ) إن (أَصَرَّ) على عدمِ الرُّجوعِ، (وَلَمْ يَجْزِمْ بِصَوَابِ نَفْسِهِ؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ)؛ لأنَّه تَرَك الواجبَ عمداً.

وإن جَزَم بصوابِ نفسِه لم يَلزمْه الرُّجوعُ إليهما؛ لأنَّ قولَهما إنّما يُفيدُ الظَّنَّ، واليقينُ مقدَّمٌ عليه.

وإن اختلف عليه مَن يُنبَّهُه سَقَط قولُهم.

ويَرجعُ مُنفردٌ إلى ثقتين.

(وَ) بطلت (صَلَاةُ مَنْ تَبِعَهُ)، أي: تَبِعَ إماماً أبى أن يَرجِعَ حيثُ يَلزمُه الرُّجوعُ، (عَالِماً، لَا) مَن تَبِعَه (جَاهِلاً أَوْ نَاسِياً)؛ للعذرِ (٢)، ولا مَن فارقَه؛ لجوازِ المفارقةِ للعذرِ، ويسلِّمُ لنفسِه.


(١) قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن رجل صلَّى من الليل فنهض في الركعة الثانية وذكر بعد نهوضه، فقال: (يجلس متى ما ذكر ويسجد سجدتين قبل أن يسلم). ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٨٧.
(٢) في (ق): لعذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>