(٢) تقدم تخريجه قريبا ... (الصفحة والفقرة). (٣) التنقيح (ص ٩٨)، منتهى الإرادات (١/ ٦٥). (٤) رواه أبو داود (٩٢٤)، من حديث ابن مسعود، ولفظه: (كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد عليَّ السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة»، فرد علي السلام)، ورواه أحمد (٣٩٤٤)، والنسائي (١٢٢٠)، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٩/ ١٥٢) دون موطن الشاهد وهو قوله: «فرد علي السلام»، وقال الحافظ: (وأصل هذه القصة في الصحيحين من رواية علقمة عن ابن مسعود، لكن قال فيها: «إن في الصلاة لشغلاً»)، وليس في الصحيحين ذكر لرده السلام عليه بعد الصلاة. والحديث حسَّن إسناده النووي، وصححه ابن حبان، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني، . ينظر: خلاصة الأحكام ١/ ٤٩٤، البدر المنير ٤/ ١٧٣، فتح الباري ١٣/ ٤٩٩، صحيح أبي داود ٤/ ٧٩. وجاء رد السلام بعد الصلاة في حديث جابر عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٦٢٥)، بسند صحيح.