للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) إنْ أَوْتر (بِتِسْعٍ) يَسرُدُ ثمانياً، ثم (يَجْلِسُ (١) عَقِبَ) الرَّكعةِ (الثَّامِنَةِ، وَيَتَشَهَّدُ (٢) التشهُّدَ الأولَ، (وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي) الرَّكعةَ (التَّاسِعَةَ، وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ)؛ لقولِ عائشةَ: «وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ (٣)، وَيَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيماً يُسْمِعُنَاهُ» (٤).

(وَأَدْنَى الكَمَالِ) في الوترِ (ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِسَلَاميْنِ)، فيصلِّي ركعتين ويسلِّمُ، ثم الثالثةَ (٥)؛ لأنَّه أكثرُ عملاً، ويجوزُ أن يَسرُدَها


(١) في (ب): جلس.
(٢) في (ب): وتشهد.
(٣) في (ح): ويدعو.
(٤) رواه مسلم (٧٤٦).
(٥) زاد في (أ) و (ب) و (ق): ويسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>