للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترْكُه، إلا سنَّةَ فجرٍ.

ووقْتُ كلِّ سنةٍ قبلَ الصَّلاةِ: مِن دخولِ وقتِها إلى فِعلِها، وكلِّ سنةٍ بعدَ الصَّلاةِ: مِن فِعلِها إلى خروجِ وقتِها، فسنةُ فجرٍ وظهرٍ الأَوَّلَةِ (١) بعدَهما قضاءً.

والسُّننُ غيرُ الرَّواتِبِ عِشرون: أربعٌ قبلَ الظُّهرِ، وأربعٌ بعدَها، وأربعٌ قبلَ العصرِ، وأربعٌ بعدَ المغربِ، وأربعٌ بعدَ العشاءِ غيرُ السُّننِ، قال جمعٌ (٢): (يُحافِظُ عليها).

وتُباحُ ركعتان بعدَ أذانِ المغربِ.

(وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ)؛ لقولِه عليه السلامُ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلمٌ عن أبي هريرةَ (٣)، فالتَّطوعُ المطلقُ أفضلُه صلاةُ اللَّيلِ؛ لأنَّها أبْلَغُ في الإسرارِ، وأقربُ إلى الإخلاصِ، (وَأَفْضَلُهَا)، أي: الصَّلاةِ، (ثُلُثُ اللَّيْلِ بَعْدَ نِصْفِهِ)


(١) قال في لسان العرب (١١/ ٧١٩): (حكى ثعلب: هنَّ الأَوَّلاتُ دخولاً والآخرات خروجاً، واحدتها: الأَوَّلَة وَالآخِرَةُ، ثم قال: ليس هذا أصل الباب، وإنما أصل الباب: الأوَّل والأُولى، كالأطْوَل والطُّولى).
(٢) منهم: الشارح ابن أبي عمر، وابن عبيدان. ينظر: كشاف القناع ١/ ٤٢٤.
(٣) رواه مسلم (١١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>