للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن (١) اثنين اثنين، ومعناه معنى المكرَّرُ، وتكريرُه لتوكيدِ اللَّفظِ لا للمعنى.

وكَثْرةُ ركوعٍ وسجودٍ أفضلُ مِن طولِ قِيامٍ فيما لم يَرِد تطويلُه.

(وَإِنْ تَطَوَّعَ فِي النَّهَارِ بِأَرْبَعٍ) بتشهدين (كَالظُّهْرِ؛ فَلَا بَأْسَ)؛ لما روى أبو داودَ وابنُ ماجه عن أبي أيوبٍ: «أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيم» (٢)، وإن لم يَجلِسْ إلّا في


(١) في (أ): على.
(٢) رواه أبو داود (١٢٧٠)، وابن ماجه (١١٥٧)، ورواه أحمد أيضاً (٢٣٥٣٢)، قال النووي: (ضعّفه يحيى القطان، وأبو داود، والحفّاظ، ومداره على عبيدة بن معتب، وهو ضعيف بالاتفاق، سيء الحفظ)، وقال الدارقطني عن الحديث: (وفيه كلام)، وضعّف الحديث أبو حاتم، وابن خزيمة، والبيهقي، والألباني. ينظر: علل الحديث ٢/ ٢٩٥، علل الدارقطني ٦/ ١٣٠، خلاصة الأحكام ١/ ٥٣٨، نصب الراية ٢/ ١٤٢، صحيح أبي داود ٥/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>