للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَنعقدُ باثنين، ولو بأنثى وعبدٍ، في غيرِ جمعةٍ وعيدٍ، لا بصبي في فرضٍ.

(وَلَهُ فِعْلُهَا)، أي: الجماعةِ (فِي بَيْتِهِ)؛ لعمومِ حديثِ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً» (١)، وفعلُها في المسجدِ هو السُّنةُ.

وتُسنُّ لنساءٍ (٢) منفرداتٍ، ويُكره لحسناءَ حضورُها مع رجالٍ، ويُباحُ لغيرِها، ومجالسُ الوعظِ كذلك وأَوْلَى.

(وَتُسْتَحَبُّ صَلَاةُ أَهْلِ الثَّغْرِ)، أي: موضِعِ المخافةِ (فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ)؛ لأنَّه أعلى للكلمةِ، وأوقعُ للهيبةِ.

(وَالأَفْضَلُ لِغَيْرِهِمْ)، أي: غيرِ أهلِ الثَّغرِ الصَّلاةِ (فِي المَسْجِدِ الَّذِي لَا تُقَامُ فِيهِ الجَمَاعةُ إِلَّا بِحُضُورِهِ)؛ لأنَّه يحصلُ بذلك ثوابُ عمارةِ المسجدِ، وتحصيلُ الجماعةُ لمن يصلِّي فيه، (ثُمَّ مَا كَانَ أَكْثَرَ جَمَاعَةً)، ذَكَره في الكافي والمقنعِ وغيرِهما (٣)، وفي الشَّرحِ: (أنَّه الأَوْلى) (٤)؛ لحديثِ أُبي بنِ كعبٍ: «وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلى اللهِ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وصحَّحه ابنُ حبانٍ (٥)، (ثُمَّ


(١) رواه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١)، من حديث جابر.
(٢) في (أ): للنساء.
(٣) الكافي (١/ ٢٨٧)، والمقنع (ص ٦٠)، والمغني (٢/ ١٣٢).
(٤) الشرح الكبير (٢/ ٥).
(٥) رواه أحمد (٢١٢٦٥)، وأبو داود (٥٥٤)، وابن حبان (٢٠٥٦)، من طريق عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب مرفوعاً، وصححه ابن المديني، وابن السكن، والعقيلي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن الملقن، وحسّنه الألباني. ينظر: البدر المنير ٤/ ٣٨٥، التلخيص الحبير ٢/ ٦٤، صحيح أبي داود ٣/ ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>