للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيُسْتَحَبُّ) للمأمومِ أن يقرأَ (فِي إِسْرَارِ إِمَامِهِ)، أي: فيما لا يَجهرُ فيه الإمامُ، (وَ) في (سُكُوتِهِ)، أي: سكتاتِ الإمامِ، وهي: قبلَ الفاتحةِ، وبعدَها بقدرِها، وبعدَ فراغِ القراءةِ، وكذا لو سَكَت لتنفسٍ، (وَ) فيما (إِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدٍ) عنه، (لا) إذا لم يَسمعْه (لِطَرَشٍ)، فلا يَقرأُ إن أشغلَ غيرَه عن الاستماعِ، وإن لم يَشغَلْ أحداً قرأ.

(وَيَسْتَفْتِحُ) المأمومُ (وَيَتَعَوَّذُ (١) فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ إِمَامُهُ)؛ كالسرِّيةِ، قال في الشَّرحِ وغيرِه: ما لم يَسمعْ قراءةَ إمامِه (٢).

وما أدرك المسبوقُ مع الإمامِ فهو آخِرَ صلاتِه، وما يقضيه أولها، يَستفتحُ له (٣) ويتعوذُ ويقرأُ سورةً، لكن لو أدرك ركعةً من


(١) في (أ) و (ب): ويستعيذ.
(٢) الشرح الكبير (٢/ ١٣)، والمغني (١/ ٤٠٥)، والمحرر (١/ ٦٠)، والمبدع (٢/ ٦١).
(٣) في ح (له) مكررة.

<<  <  ج: ص:  >  >>