للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتادةَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى» متفقٌ عليه (١)، إلا في صلاةِ خوفٍ في الوجهِ الثاني، وبيسيرٍ كسَبِّح والغاشيةِ.

(وَيُسْتَحَبُّ) للإمامِ (انْتِظَارُ دَاخِلٍ إِنْ (٢) لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُومٍ)؛ لأنَّ حُرمةَ الذي معه أعظمُ مِن حُرمةِ الذي لم يَدخُلْ معه.

(وَإِذَا اسْتَأْذَنَتِ المَرْأَةُ) الحرُّةُ أو الأَمَةُ (إِلَى المَسْجِدِ؛ كُرِهَ مَنْعُهَا)؛ لقولِه عليه السلامُ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ (٣)، وتخرجُ غيرَ مطيبةٍ، ولَا لابسَةٍ ثيابَ زينةٍ، (وَبَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا)؛ لما تقدَّم.

ولأبٍ، ثم أخٍ ونحوِه مَنْعُ مَوْلِيَّتِهِ مِن الخروجِ إنْ خَشِيَ فِتْنَةً أو ضرراً، ومِن الانفرادِ.


(١) رواه البخاري (٧٧٩)، ومسلم (٤٥١).
(٢) في (ب): ما.
(٣) رواه أحمد (٦٣١٨)، وأبو داود (٥٦٥)، من حديث ابن عمر بلفظ: «لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن»، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، والنووي، والعراقي، والألباني.
ورواه أحمد (٩٦٤٥)، وأبو داود (٥٦٧)، من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات»، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والنووي، وابن الملقن، والألباني.
وصَدْر الحديث رواه البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢)، من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>