للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان عندَ مأمومٍ وحدَه؛ لم يُعِدْ.

ومن تَرَك ركناً (١) أو شرطاً أو واجباً مُختلفاً فيه بلا تأويلٍ ولا (٢) تقليدٍ؛ أعاد.

(وَلَا) تصحُّ صلاةُ رجلٍ وخُنْثى (خَلْفَ امْرَأَةٍ)؛ لحديثِ جابرٍ السابِقِ، (وَ) لَا خلفَ (خُنْثَى لِلرِّجَالِ) والخناثى؛ لاحتمالِ أن يكونَ امرأةً.

(وَلا) إمامةُ (صَبِيٍّ لِبَالِغٍ) في فرضٍ؛ لقولِه عليه السلامُ: «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُم» (٣)، قاله في المبدعِ (٤).

وتصحُّ في نفلٍ، وإمامةُ صبيٍّ بمثلِه.

(وَ) لا إمامةُ (أَخْرَسَ) ولو بمثلِه؛ لأنَّه أخلَّ بفرضِ الصَّلاةِ لغيرِ بدلٍ.

(وَلا) إمامةُ (عَاجِزٍ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ قُعُودٍ) إلا لمثلِه.


(١) في (ب): ركناً كطمأنينة.
(٢) في (أ): أو. مكان: (ولا).
(٣) قال ابن الجوزي: (رواه أصحابنا من حديث علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقدموا صبيانكم ولا سفهاءكم في صلاتكم، فإنهم وفدكم إلى الله تعالى»)، قال ابن عبد الهادي معلقاً: (هذا حديث لا يصح، ولا يعرف له إسناد صحيح، بل روي بعضه بإسناد مظلم). ينظر: تنقيح التحقيق ٢/ ٤٦٩.
(٤) (٢/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>