(٢) كتاب محمد بن الحسين غير موجود، وقد رواه الدارقطني بنحوه (١٣٦٧)، من طريق جويبر، عن الضحاك، عن البراء مرفوعاً بلفظ: «إذا صلى الإمام بالقوم وهو على غير وضوء، أجزأت صلاة القوم، ويعيد هو»، قال الحافظ: (فيه جويبر، وهو متروك، وفي السند انقطاع أيضاً)، وضعفه ابن الجوزي، وابن الملقن، والألباني. وفي الباب آثار صحاح عن الصحابة رواها الدارقطني: عن عمر (١٣٧١)، وعثمان (١٣٧٢)، وابن عمر (١٣٧٣)، وغيرهم، قال عبد الرحمن بن مهدي: (هذا المجتمع عليه، الجُنُب يعيد ولا يعيدون، ما أعلم فيه اختلافاً). ينظر: التحقيق ١/ ٤٨٨، البدر المنير ٤/ ٤٤١، التلخيص الحبير ٢/ ٨٨، السلسلة الضعيفة ٥/ ٣٩٧.