للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معهُنَّ رجلٌ؛ فلا كراهةَ؛ لأنَّ النِّساءَ كُنَّ يَشهدْنَ مع النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ (١).

(أَوْ) أنْ يَؤُمَّ (قَوْماً أَكْثَرُهُمْ يَكْرَهُهُ بِحَقٍّ)؛ كخللٍ في دينِه أو فضلِه؛ لقولِه عليه السلامُ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» رواه الترمذي (٢)،

وقال في المبدعِ: (حسنٌ غريبٌ، وفيه لينٌ) (٣)، فإن كان ذا دينٍ وسُنَّةٍ وكرهوه لذلك؛ فلا كراهةَ في حقِّه.

(وَتَصِحُّ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا والجُنْدِيِّ إِذَا سَلِمَ دِينُهُمَا)، وكذا اللَّقيطُ والأعرابيُّ حيثُ صَلَحُوا لها؛ لعمومِ قولِه عليه السلامُ: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ» (٤).


(١) رواه البخاري (٥٧٨)، ومسلم (٦٤٥)، من حديث عائشة: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطِهِنَّ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس».
(٢) رواه الترمذي (٣٦٠)، من حديث أبي أمامة، وحسّنه الترمذي، والنووي، والألباني.

وضعفه البيهقي بقوله: (وروي أيضاً عن أبي غالب، عن أبي أمامة وليس بالقوي)، وسند الترمذي حسن، وأبو غالب قال عنه في التقريب: (صدوق يخطئ)، وباقي رواته ثقات، وللحديث شواهد موصولة ومرسلة قوية. ينظر: السنن الكبرى ٣/ ١٨٣، خلاصة الأحكام ٢/ ٧٠٤، صحيح الجامع ١/ ٥٨٦.
(٣) (٢/ ٨٧).
(٤) تقدم تخريجه (١/ ٣٤٤) حاشية (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>