للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كبَّر عن يسارِه أداره مِنْ ورائِه إلى يمينِه، فإن كبَّرَ معه آخرُ وقفَا خلفَه، فإن كبَّر الآخرُ عن يسارِه أدارهما بيدِه وراءَه، فإن شقَّ ذلك أو تعذَّرَ؛ تقدَّمَ الإمامُ فصلَّى بينهما أو عن يسارِهما، ولو تأخَّرَ الأيمنُ قبلَ إحرامِ الداخِلِ ليصلِّيَا خلفَه جاز، ولو أدركهما الداخِلُ جالسين كبَّر وجلس عن يمينِ صاحبِه أو يسارِ الإمامِ، ولا تأخُّر إذنْ للمشقةِ، فالزَمْنَى لا يَتقدَّمون ولا يَتأخَّرون.

(وَلَا) تصحُّ صلاةُ (الفَذِّ)، أي: الفردِ (خَلْفَهُ)، أي: خلفَ الإمامِ، (أَوْ خَلْفَ الصَّفِّ) إنْ صلَّى ركعةً فأكثرَ، عامداً أو ناسياً، عالماً أو جاهلاً؛ لقولِه عليه السلامُ: «لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» رواه أحمدُ وابنُ ماجه (١)، و «رَأَى عليه السلام رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ» رواه أحمدُ، والترمذي وحسَّنه، وابنُ ماجه،


(١) رواه أحمد (١٦٢٩٧)، وابن ماجه (١٠٠٣)، من طريق عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه، قال الأثرم: (قال أحمد: إنه حديث حسن)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والألباني، وحسن إسناده النووي، وقواه الذهبي.
وأعلّه البزار فيما نقله عنه الزيلعي بعلتين: الأولى: قال: (عبد الله بن بدر ليس بالمعروف، إنما حدث عنه مُلازم بن عمرو ومحمد بن جابر)، قلنا: وخمسة آخرون، ووثقه ابن معين، وأبو زرعة، وابن حبان، والعجلي، وفي التقريب: (كان أحد الأشراف ثقة). الثانية: جهالة عبد الرحمن بن علي بن شيبان، قلنا: روى عنه ثلاثة، ووثقه ابن حبان، والعجلي، وأبو العرب التميمي، وابن حزم، وفي التقريب: (ثقة). ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٧١٨، البدر المنير ٤/ ٤٧٤، التنقيح لابن عبد الهادي ٢/ ٤٩٨، إرواء الغليل ٢/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>