للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مع الإمامِ.

(أَوْ) حَصَل له (أَذًى بِمَطَرٍ)، و (وَحَلٍ)، بفتحِ الحاءِ، وتسكينُها لغةً رديةً، وكذا ثلجٌ وجليدٌ وبَرَدٌ، (وَبِرِيحٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي مُنَادِيهِ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أَوْ المَطِيرَةِ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» رواه ابنُ ماجه بإسنادٍ صحيحٍ (١).

وكذا تطويلُ إمامٍ، ومَن عليه قَوَدٌ يَرجو العفوَ عنه، لا مَن عليه حدٌّ، ولا إن كان في طريقِه أو المسجدِ منكرٌ، ويُنكِرُه بحسبِه.

وإذا طَرَأ بعضُ الأعذارِ في الصَّلاةِ أتمَّها خفيفةً إن أمكن، وإلا خَرَج منها، قاله (٢) في المبدعِ، قال: (والمأمومُ يُفارِقُ إمامَه، أو يَخرجُ منها) (٣).


(١) رواه ابن ماجه (٩٣٧)، باللفظ المذكور، ورواه مسلم (٦٩٧) بمعناه.
ورواه البخاري (٦٣٢)، ومسلم (٦٩٧)، بنحوه وقيده بالسفر، ولفظ البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً يؤذن، ثم يقول على إثره: «ألا صلوا في الرحال» في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر.
(٢) في (ق): قال.
(٣) (٢/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>