للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأسيرُ لا يَقصرُ ما أقام (١) عندَ العدوِّ.

(أَوْ أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ بِلَا نِيَّةِ إِقَامَةٍ)، لا يَدري متى تَنقضي؛ (قَصَرَ أَبَداً)، غَلَب على ظنِّهِ كثرةُ ذلك أو قلتُه؛ «لِأَنَّهُ عليه السلام أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ» رواه أحمدُ وغيرُه، وإسنادُه ثقاتٌ (٢).

وإنْ ظنَّ أنْ لا تَنقضي إلا فوقَ أربعةِ أيامٍ؛ أتمَّ.

وإنْ نوى مسافرٌ القصرَ حيثُ لم يُبَحْ؛ لم تَنعقِدْ صلاتُه، كما لو نواه مقيمٌ.


(١) في (ب): دام.
(٢) رواه أحمد (١٤١٣٩)، وأبو داود (١٢٣٥)، من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، قال أبو داود: (غير معمر لا يُسنِده)، وصححه ابن حبان، وابن حزم، والنووي، وابن الملقن، والألباني.

وأعلّه الدارقطني والبيهقي بأنه روي مرسلاً، قال البيهقي: (وحديث معمر غير محفوظ، وقد رواه علي بن المبارك وغيره، عن يحيى مرسلاً وليس فيه ذكر جابر)، وأجاب النووي على ذلك بقوله: (ولا يقدح فيه تفرد معمر؛ فإنه ثقة حافظ، فزيادته مقبولة)، وأقره على ذلك ابن الملقن، والزيلعي، والألباني. ينظر: معرفة السنن والآثار ٤/ ٢٧٢، البدر المنير ٤/ ٥٣٨، التلخيص الحبير ٢/ ١١٤، إرواء الغليل ٣/ ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>