للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفعلُه أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ (١).

وله الجمعُ لذلك (وَلَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ طَرِيقُهُ تَحْتَ سَابَاطٍ (٢) ونحوِه؛ لأنَّ الرخصةَ العامةَ يَستوي فيها حالُ وجودِ المشقةِ وعدمِها؛ كالسَّفرِ.

(وَالأَفْضَلُ) لمن له الجمعُ (فِعْلُ الأَرْفَقِ بِهِ مِنْ) جمعِ (تَأْخِيرٍ)؛ بأنْ يؤخِّرَ الأُولَى إلى الثانيةِ، (وَ) جمعِ (تَقْدِيمٍ)؛ بِأَنْ يقدِّمَ الثانيةَ فيصلِّيها مع الأُولَى؛ لحديثِ معاذٍ السابقِ (٣)، فإن استويَا فتأخيرٌ أفضلُ.

والأفضلُ بعرفةَ التقديمُ، وبمزدلفةَ التأخيرُ مطلقاً، وتركُ الجمعِ سِواهما أفضلُ.


(١) جاء في المدونة (١/ ٢٠٤): قال ابن وهب: عن عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال حدثه، أن ابن قسيط حدثه: «إن جمع الصلاتين بالمدينة في ليلة المطر المغرب والعشاء سنة، وأنْ قد صلاها أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك»، وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وروى ابن أبي شيبة (٤٤٤٠)، عن صفوان بن سليم قال: «جمع عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم مطير»، وهذا مرسل أيضاً.
(٢) السَّاباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق، والجمع سَوابيط، وساباطات. ينظر: الصحاح ٣/ ١١٢٩.
(٣) تقدم تخريجه ص ... ، الفقرة ....

<<  <  ج: ص:  >  >>