للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَإِلَّا) بأن أحرموا بها في الوقتِ؛ (فَجُمُعَةً)؛ كسائرِ الصَّلواتِ تُدركُ بتكبيرةِ الإحرامِ في الوقتِ.

ولا تَسقطُ بشكٍّ في خروجِ الوقتِ.

فإن بَقِيَ مِن الوقتِ قدرَ الخطبةِ والتحريمةِ؛ لزِمهم فعلُها، وإلا لم يُجْزِ.

الشَّرْطُ (الثَّانِي: حُضُورُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا) - وتقدّم بيانُهم - الخطبةَ والصلاةَ (١)، قال أحمدُ: (بَعَث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مصعبَ بنَ عميرٍ إلى أهلِ المدينةِ، فلما كان يومُ الجمعةِ جَمَّع بهم، وكانوا أربعين، وكانت أَوَّل جمعةٍ جمِّعت بالمدينةِ) (٢)، وقال جابرٌ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ جُمُعَةً، وَأَضْحَى، وَفِطْراً» رواه الدارقطني (٣)،


(١) في (ب): أن يحضروا الخطبة والصلاة. وفي (ق): في الخطبة والصلاة.
(٢) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج (٩/ ٤٨١٣)، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص ١٢٠، ص ١٢٦).
(٣) رواه الدارقطني (١٥٧٩)، والبيهقي (٥٦٠٧)، من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر. وضعفه البيهقي، والنووي، وابن حجر، والألباني، قال البيهقي: (تفرد به عبد العزيز القرشي، وهو ضعيف)، وقال أحمد عنه: (اضرب على أحاديثه، هي كذب)، وخصيف أيضاً ضعيف، قال ابن حجر: (صدوق سيء الحفظ). ينظر: العلل ومعرفة الرجال ٣/ ٣١٨، خلاصة الأحكام ٢/ ٧٦٩، تقريب التهذيب ص ١٩٣، الدراية ١/ ٢١٦، إرواء الغليل ٣/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>