للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وداخِلَه لصلاةِ عيدٍ، أو بعدَ شروعٍ في إقامةٍ، وقَيِّمَه، وداخِلَ المسجدِ الحرامِ؛ لأنَّ تحيَّتَه الطَّوافِ.

(وَلَا يَجُوزُ الكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ) إذا كان منه بحيثُ يَسمعُه؛ لقولِه تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) [الأعراف: ٢٠٤] ولقولِه عليه السلامُ: «مَنْ قَالَ: صَهْ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» رواه أحمدُ (١)،

(إِلَّا لَهُ)، أي: للإمامِ، فلا يَحرمُ عليه الكلامُ، (أَوْ لِمَنْ يُكَلِّمُهُ) لمصلحةٍ؛ «لأَنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ سَائِلاً (٢)، وَكَلَّمَهُ هُوَ» (٣).

ويجبُ لتحذيرِ ضريرٍ وغافلٍ عن هلكةٍ.


(١) رواه أحمد (٧١٩)، وأبو داود (١٠٥١) من طريق عطاء الخراساني، عن مولى امرأته، عن علي. وعطاء الخراساني قال فيه الحافظ: (صدوق يهم كثيراً)، ومولى امرأته مجهول، ولذا ضعفه الألباني.
وقال ابن حجر: (وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفاً). ينظر: فتح الباري ٢/ ٤١٤، تقريب التهذيب ص ٣٩٢، ضعيف أبي داود ١/ ٤٠٠.

وفي البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١)، من حديث أبي هريرة: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت».
(٢) كما في قصة سُليك الغطفاني عند البخاري (٩٣١)، ومسلم (٨٧٥)، من حديث جابر: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: «أصليت؟ » قال: لا، قال: «قم فصل ركعتين».
(٣) كما في حديث أنس عند البخاري (٩٣٣)، ومسلم (٨٩٧)، وفيه: فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي، فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا، فرفع يديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>