للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطَّرِيقَ» (١)، وكذا الجمعةُ.

قال في شرحِ المنتهى: (ولا يَمتنِعُ ذلك أيضاً في غيرِ الجمعةِ) (٢).

وقال في المبدعِ: (الظاهِرُ أن المخالفةَ فيه شُرِعت لمعنى خاصٍ، فلا يَلتحِقُ (٣) به غيرُه) (٤).

(وُيَصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ» متفقٌ عليه (٥)، فلو قدَّم الخطبةَ لم يُعتَدَّ بها.

(يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ) تكبيرةِ الإحرامِ و (الاسْتِفْتَاحِ، وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ وَالقِرَاءَةِ سِتًّا) زوائدَ، (وَفِي) الرَّكعةِ (الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ خَمْساً)؛ لما روى أحمدُ عن عمرو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعاً فِي الأُولَى، وَخَمْساً فِي


(١) رواه البخاري (٩٨٦).
(٢) معونة أولي النهى (٢/ ٥٠٨).
(٣) في (ب): يلحق.
(٤) (٢/ ١٨٤).
(٥) رواه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨)، من حديث ابن عمر، وليس فيه ذكر عثمان، وإنما ورد ذكره معهم في حديث ابن عباس عند البخاري (٩٦٢)، ومسلم (٨٨٤)، قال: «شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة».

<<  <  ج: ص:  >  >>