للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأعلى: ١]، و (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) [الغاشية: ١]» رواه أحمدُ (١).

(فَإِذَا سَلَّمَ) مِن الصَّلاةِ (خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ كَخُطْبَةِ الجُمُعَةِ) في أحكامِها (٢)، حتى في الكلامِ، إلا التكبيرَ مع الخاطبِ، (يَسْتَفْتِحُ الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيراتٍ) قائماً نَسَقاً، (والثَّانِيَةَ بِسَبْعِ) تكبيراتٍ كذلك، لما روى سعيدٌ عن عبيدِ اللهِ (٣) بنِ عبدِ اللهِ بنِ عتبةَ قال: «يُكَبِّرُ الإِمَامُ يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُب تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ» (٤).

(يَحُثُّهُمْ فِي) خُطبةِ (الفِطْرِ عَلَى الصَّدَقَةِ)؛ لقولِه عليه السلامُ: «أَغْنُوهُمْ بِهَا عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا اليَوْمِ» (٥)، (وَيُبَيِّنُ لَهُمْ مَا يُخْرِجُونَ) جِنساً


(١) رواه أحمد (٢٠٠٨٠)، وقال الهيثمي: (ورجال أحمد ثقات). ينظر: مجمع الزوائد ٢/ ٢٠٤.
وروى مسلم (٨٧٨)، من حديث النعمان بن بشير مثله، وزاد: «في العيدين، وفي الجمعة».
(٢) في (أ) و (ب) و (ع): كخطبتي الجمعة في أحكامهما.
(٣) في (ع): عبد الله.
(٤) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ورواه عنه الشافعي في الأم (١/ ٢٧٣)، وعبد الرزاق (٥٦٧٣)، والبيهقي (٦٢١٦)، وعبيد الله من التابعين الثقات، ولكن الأثر إليه من طريق إبراهيم بن محمد، وهو متروك، ولذا ضعفه: النووي، وابن الملقن، والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٣٨، البدر المنير ٥/ ١١٤، السلسلة الضعيفة ١٢/ ٦٣٦.
(٥) رواه الدارقطني (٢١٣٣)، والبيهقي (٧٧٣٩)، من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال البيهقي: (أبو معشر هذا نجيح السندي المديني، غيره أوثق منه)، قال ابن الملقن: (بل هو واهٍ، وقد ضعفه في سننه)، وضعَّفه به النووي، وابن عبد الهادي، وابن حجر، والألباني. ينظر: المجموع ٦/ ١٢٦، البدر المنير ٥/ ٦٢١، تنقيح التحقيق ٣/ ١٠٢، بلوغ المرام ص ١٦٢، إرواء الغليل ٣/ ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>