وروى مسلم (٨٧٨)، من حديث النعمان بن بشير مثله، وزاد: «في العيدين، وفي الجمعة». (٢) في (أ) و (ب) و (ع): كخطبتي الجمعة في أحكامهما. (٣) في (ع): عبد الله. (٤) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ورواه عنه الشافعي في الأم (١/ ٢٧٣)، وعبد الرزاق (٥٦٧٣)، والبيهقي (٦٢١٦)، وعبيد الله من التابعين الثقات، ولكن الأثر إليه من طريق إبراهيم بن محمد، وهو متروك، ولذا ضعفه: النووي، وابن الملقن، والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٣٨، البدر المنير ٥/ ١١٤، السلسلة الضعيفة ١٢/ ٦٣٦. (٥) رواه الدارقطني (٢١٣٣)، والبيهقي (٧٧٣٩)، من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال البيهقي: (أبو معشر هذا نجيح السندي المديني، غيره أوثق منه)، قال ابن الملقن: (بل هو واهٍ، وقد ضعفه في سننه)، وضعَّفه به النووي، وابن عبد الهادي، وابن حجر، والألباني. ينظر: المجموع ٦/ ١٢٦، البدر المنير ٥/ ٦٢١، تنقيح التحقيق ٣/ ١٠٢، بلوغ المرام ص ١٦٢، إرواء الغليل ٣/ ٣٣٢.