للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ» متفقٌ عليه (١).

والأفضلُ جماعةٌ، حتى بسَفَرٍ، ولو كان القحطُ في غيرِ أرضِهِم.

ولا استسقاءَ لانقطاعِ مطرٍ عن أرضٍ غيرِ مسكونةٍ ولا مسلوكةٍ؛ لعدمِ الضَّررِ.

(وَصِفَتُهَا فِي مَوْضِعِهَا، وَأَحْكَامِهَا كَـ) صلاةِ (عِيدٍ)؛ قال ابنُ عباسٍ: «سُنَّةُ الاسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ العِيدَيْنِ» (٢).

فتسنُّ في الصَّحراءِ، ويصلِّي ركعتين، يكبِّرُ في الأُولَى ستًّا زوائدَ، وفي الثانيةِ خمساً، مِن غيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ، قال ابنُ عباسٍ: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي العِيد»، قال الترمذي:


(١) رواه البخاري (١٠٢٤)، ومسلم (٨٩٤).
(٢) رواه الدارقطني (١٨٠٠)، والحاكم (١٢١٧)، والبيهقي (٦٤٠٥)، من طريق محمد بن عبد العزيز, عن أبيه, عن طلحة عن ابن عباس، وصححه الحاكم، وقد تعقبه أهل العلم بأن محمد بن عبد العزيز الزهري، قال فيه البخاري: (منكر الحديث)، وقال النسائي: (متروك الحديث)، ولذا حكم الذهبي وابن عبد الهادي على الحديث بالنكارة، وضعفه عبد الحق الأشبيلي، وابن القطان، والزيلعي، وقال الألباني: (ضعيف جداً)، فالحديث شديد الضعف لا يتقوى بالشواهد، ويغني عنه حديث ابن عباس الآتي. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٢٩٨، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٢/ ٦٠٩، بيان الوهم ٢/ ١١٧، البدر المنير ٥/ ١٤٣، نصب الراية ٢/ ٢٤٠، إرواء الغليل ٣/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>