(٢) في (أ) و (ع): عنه. (٣) من ذلك: ما رواه البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦)، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبعٍ، ونهانا عن سبعٍ: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض» الحديث. (٤) في باقي النسخ: طهور. (٥) رواه البخاري (٣٦١٦)، من حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: «لا بأس، طهور إن شاء الله». (٦) رواه ابن ماجه (١٤٣٨)، ورواه الترمذي (٢٠٨٧)، من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ: «إذا دخلتم على المريض، فنَفِّسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئاً، وهو يطيب بنفس المريض»، قال الترمذي: (حديث غريب)، وضعَّفه ابن الجوزي والنووي، وأنكره الذهبي، وقال الألباني: (ضعيف جداً)، وعلته: موسى المذكور، قال البخاري: (عنده مناكير)، وقال الدارقطني: (متروك). ينظر: العلل المتناهية ٢/ ٣٨٨، ميزان الاعتدال ٤/ ٢١٨، خلاصة الأحكام ٢/ ٩١٦، السلسلة الضعيفة ١/ ٣٣٦.