للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُكرهُ الأَنينُ، وتمنِّي الموتَ.

ويُباحُ التداوي بمباحٍ، وترْكهُ أفضلُ، (ويحرُمُ بمُحرَّمٍ مأكولٍ وغيرِه مِنْ صَوتِ مَلْهَاةٍ وغيرِه، ويجوز بِبَوْلِ إبلٍ فقط)، قاله في المبدع (١).

ويُكره أنْ يستَطِبَّ مسلمٌ ذميًّا لغيرِ ضرورةٍ، وأنْ يأخذَ مِنه (٢) دواءً لم يُبَيِّن مفرداتِه المباحةَ.

و(تُسَنُّ عِيَادَةُ المَرِيضِ)، والسؤالُ عن حالِه؛ للأخبار (٣)، ويُغِبُّ بها، وتكون بُكرةً أو عشياً، ويأخذُ بيدِه ويقولُ: «لَا بَأْسَ، طَهُوراً (٤) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى»؛ لفعلِه عليه السلام (٥)، ويُنَفِّسَ له في أجلِه؛ لخبرٍ رواه ابن ماجه عن أبي سعيد (٦)، فإنَّ ذلك لا يرُدُّ شيئاً،


(١) (٢/ ٢١٧).
(٢) في (أ) و (ع): عنه.
(٣) من ذلك: ما رواه البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦)، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبعٍ، ونهانا عن سبعٍ: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض» الحديث.
(٤) في باقي النسخ: طهور.
(٥) رواه البخاري (٣٦١٦)، من حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: «لا بأس، طهور إن شاء الله».
(٦) رواه ابن ماجه (١٤٣٨)، ورواه الترمذي (٢٠٨٧)، من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ: «إذا دخلتم على المريض، فنَفِّسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئاً، وهو يطيب بنفس المريض»، قال الترمذي: (حديث غريب)، وضعَّفه ابن الجوزي والنووي، وأنكره الذهبي، وقال الألباني: (ضعيف جداً)، وعلته: موسى المذكور، قال البخاري: (عنده مناكير)، وقال الدارقطني: (متروك). ينظر: العلل المتناهية ٢/ ٣٨٨، ميزان الاعتدال ٤/ ٢١٨، خلاصة الأحكام ٢/ ٩١٦، السلسلة الضعيفة ١/ ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>