للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[عبس: ٢١]، قال ابنُ عباسٍ: «معناه: أكرَمَه بدَفْنِهِ» (١).

وحَمْلُهُ أيضاً فرضُ كفايةٍ، واتِّباعُه سنَّةٌ.

(وكَرِهَ الإمامُ للغاسِلِ والحفَّارِ أخذَ أُجرةٍ على عملِه، إلا أنْ يكونَ محتاجاً فيُعطى من بيتِ المالِ، فإنْ تعذَّر أُعْطِي بِقَدْر عملِه) قاله في المبدع (٢).

والأفضلُ أنْ يُختارَ لتغسيلِه ثقةٌ عارفٌ بأحكامِه.

(وَأَوْلَى (٣) النَّاسِ بِغُسْلِهِ: وَصِيُّهُ) العدلُ؛ لأنَّ أبا بكرٍ أَوْصَى أنْ تغسِّلَه امرأتُه أسماءُ (٤)، وأوْصَى أنسٌ أنْ يغسِّلَه محمدُ بنُ


(١) لم نقف عليه.
(٢) (٢/ ٢٢٤).
(٣) في (أ) و (ع): فأولى.
(٤) رواه الحاكم (٤٤٠٩)، والبيهقي (٦٦٦٣)، من طريق محمد بن عمر الواقدي، ثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وفيه الواقدي، وهو متروك، ولذا ضعّفه الألباني. ينظر: إرواء الغليل ٣/ ١٥٨.
قال البيهقي: (وهذا الحديث الموصول، وإن كان راويه محمد بن عمر الواقدي صاحب التاريخ والمغازي فليس بالقوي، وله شواهد مراسيل عن ابن أبي مليكة، وعن عطاء بن أبي رباح، وعن سعد بن إبراهيم أنَّ أسماء بنت عميس غَسَّلَت زوجها أبا بكر رضي الله عنه، وذكر بعضهم أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بذلك)، وهذه كلها مراسيل، ومن تلك المراسيل أيضاً مرسل عبدالله بن شدَّاد عند ابن أبي شيبة (١٠٩٦٩)، ومرسل أبي بكر بن حفص بن سعد عند عبدالرزاق (٦١٢٤)، ومرسل عبدالله بن أبي بكر عند مالك (٧٥٣)، ومرسل إبراهيم النخعي عند عبدالرزاق (٦١١٩)، فهذه المراسيل يتقوى بعضها ببعض، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>