للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفعلُ (الثَّانِيَةَ (١) وَالثَّالِثَةَ كذَلِكَ)، أي: كالأُولَى، (وَيُجْعَلُ أَكْثَرُ الفَاضِلِ) مِن كفنِه (عِنْدَ رَأْسِهِ)؛ لشرفِه، ويُعِيدُ الفاضلَ على وجهِه ورجلَيه بعدَ جمعِه؛ ليصيرَ الكفنُ كالكيسِ فلا يَنْتَشِرُ، (ثُمَّ يَعْقِدُهَا) لئلا تَنْتَشرَ، (وَتُحَلُّ فِي القَبْرِ)؛ لقولِ ابنِ مسعودٍ: «إذَا (٢) أَدْخَلْتُمْ المَيِّتَ القَبْرَ فَحُلُّوا العُقَدَ» رواه الأثرمُ (٣).

وكُره تخريقُ اللفائفِ؛ لأنَّه إفسادٌ لها.

(وَإِنْ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلِفَافَةٍ؛ جَازَ)؛ «لأَنَّهُ عليه السلام أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ بنَ أُبَيِّ قَمِيصَه لمَّا مَاتَ»، رواه البخاري (٤)، وعن عمرو بنِ العاصِ: «أَنَّ المَيِّتَ يُؤَزَّرُ وَيُقَمَّصُ وَيُلَفُّ بِالثَّالِثَةَ» (٥)، وهذا عادَةُ الحيِّ.


(١) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): بالثانية.
(٢) في (ق): وإذا.
(٣) لعله في سننه ولم يطبع، وقد روى ابن أبي شيبة (١١٦٦٨)، وابن سعد (٤/ ٢٧٩)، عن خلف بن خليفة عن أبيه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع الأخلة بفيه عن نعيم بن مسعود حين مات»، قال الواقدي: (وهذا الحديث وهم، لم يمت نعيم بن مسعود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي إلى زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه)، ورواه أبو داود في المراسيل (٤١٩)، عن خلف بن خليفة عن أبيه، قال: «بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... » وذكره. وضعَّفه النووي. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٩٥٨.
(٤) رواه البخاري (١٣٥٠)، ومسلم (٢٧٧٣)، من حديث جابر بن عبد الله قال: «أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه».
(٥) إنما رواه مالك (٧٦١)، وعبد الرزاق (٦١٨٨)، والبيهقي (٦٦٨٩)، من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص به قال: «الميت يقمص، ويؤزر، ويلف بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد، كفن فيه». وإسناده صحيح متصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>