للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمدُ: (الحِقاءُ: الإزارُ، والدِّرعُ: القميصُ) (١)، فتُؤَزَّرُ بالمئْزَرِ، ثم تُلْبَسُ القميصَ، ثم تُخَمَّرُ، ثم تُلَفُّ باللِّفَافَتَيْنِ.

ويُكفَّنُ صبِيٌّ في ثوبٍ، ويُباحُ في ثلاثةٍ ما لم يَرِثْه غيرُ مكلفٍ.

وصغيرةٌ في قميصٍ ولِفافَتين.

(وَالوَاجِبُ) للميتِ مطلقاً (ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ)؛ لأنَّ العورةَ المغلَّظةَ يُجزئُ في سَترِها ثوبٌ واحدٌ، فكَفَنُ الميتِ أَوْلَى.

وكُرِه بصوفٍ وشعرٍ، ويحرُمُ بجلودٍ، ويجوزُ في حريرٍ لضرورةٍ فقط.

فإنْ لم يجدْ إلَّا بعضَ ثوبٍ سَتَر العورةَ؛ كحالِ الحياةِ، والباقي بحشيشٍ أو وَرَقٍ.

وحَرُمَ دفنُ حُلِيٍّ وثيابٍ غيرِ الكفنِ؛ لأنَّه إضاعةُ مالٍ.

ولِحَيِّ أَخْذُ كفنِ ميتٍ لحاجةِ حَرٍّ أو (٢) بَرْدٍ بثمنِه.


(١) في مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص ٢١٤)، قال: (سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الحقو ما هو؟ قال: الإزار).
(٢) في (أ) و (ع): و.

<<  <  ج: ص:  >  >>