للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجهِهِ، وثانيةً.

وسُنَّ وقوفُه حتى ترفعَ.

(وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) ندباً (مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)؛ لما تقدَّم في صلاةِ العيدينِ (١).

(وَوَاجِبُهَا)، أي: الواجبُ في صلاةِ الجنازةِ مما تقدَّم: (قِيَامٌ) في فرضِها، (وَتَكْبِيرَاتٌ) أربعٌ، (وَالفَاتِحَةُ)، ويتحمَّلُها الإمامُ عن المأمومِ، (وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وَدَعْوَةٌ (٢) لِلمَيِّتِ، وَالسَّلَامُ).

ويُشترطُ لها: النيةُ؛ فينوي الصلاةَ على الميتِ، ولا يضرُّ جهلُه بالذَّكَرِ وغيرِه، فإن جَهِلَه نوَى على مَن يصلِّي عليه الإمامُ، وإن نوى أحدَ الموتى اعتُبِرَ تعيينُه، (وإنْ نوَى على هذا الرجلِ فبان امرأةً، أو


(١) انظر صفحة .... الفقرة ....
(٢) في (ب): الدعوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>