للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتجَّ به أحمدُ (١).

(وَلا عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ) عمداً؛ لما روى جابرُ بنُ سمرةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءُوهُ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ» رواه مسلمٌ وغيرُه (٢)، والمشاقِصُ: جمعُ مِشْقَصٍ، كمنبرٍ: نَصْلٌ عريضٌ، أو سهمٌ فيه ذلك، أو نَصْلٌ طويلٌ، أو سهمٌ فيه ذلك، يُرمَى به الوَحشُ.

(وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ)، أي: على الميتِ (فِي المَسْجِدِ) إنْ أُمِنَ تلويثُه، لقولِ عائشةَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَهْلِ بنِ بَيْضَاءَ فِي المَسْجِدِ» رواه مسلمٌ (٣)، وصُلَّيَ على أبي بكرٍ وعمرَ فيه. رواه سعيد (٤).


(١) نص أحمد على عدم صلاة الإمام على الغال في مسائل ابن هانئ (١/ ١٩١)، ومسائل صالح (ص ٣٥٣)، ومسائل أبي داود (ص ٢٢١)، وليس في واحدة منها ذكر الاحتجاج بهذا الحديث، وقد ذكر احتجاج أحمد به: الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي (٢/ ٣٦١)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٦٦٥).
(٢) رواه مسلم (٩٧٨)، ورواه أحمد (٢٠٨٦١)، وأبو داود (٣١٨٥)، والنسائي (١٩٦٤).
(٣) رواه مسلم (٩٧٣).
(٤) لم نجد الأثرين في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، أما أثر أبي بكر: فرواه عبد الرزاق (٦٥٧٦)، وابن أبي شيبة (١١٩٦٧)، عن هشام بن عروة قال: رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ، ما صُلي على أبي بكر إلا في المسجد. قال ابن التركماني: (رجاله ثقات)، وصحّحه ابن حزم. ينظر: المحلى ٣/ ٣٩١، الجوهر النقي.
وأما أثر عمر: فرواه مالك (٧٨٣)، وعبد الرزاق من طريقه (٦٥٧٧)، عن نافع، عن ابن عمر قال: «صُلِّي على عمر في المسجد»، قال ابن حزم: (فهذه أسانيد في غاية الصحة)، وصحّحه النووي. ينظر: المحلى ٣/ ٣٩١، خلاصة الأحكام ٢/ ٩٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>