للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَرِهَه الآجرِّي وغيرُه إذا ازدحموا عليها (١)، فيُسنُّ أن يحمِلَه أربعةٌ.

والتَّربِيعُ: أنْ يضعَ قائمةَ السريرِ اليسرى المقدَّمةِ على كتِفِه اليمنى (٢)، ثم ينتقلُ إلى المؤخرة، ثم يضعُ قائمتَه اليمنى المقدَّمةَ على كتِفِه اليسرى، ثم ينتقلُ إلى المؤخرةِ.

(وَيُبَاحُ) أنْ يحمِلَ كلَّ واحدٍ على عاتِقِه (بَيْنَ العَمُودَيْنِ)؛ «لِأَنَّهُ عليه السلام حَمَلَ جَنَازَةَ سَعْدِ بنِ مُعَاذ بَيْنَ العَمُودَيْنِ» (٣).

وإنْ كان الميتُ طفلاً فلا بأس بحَمْلِه على الأَيْدِي.

ويستحبُ أن يكونَ على نعشٍ.


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٦٤.
(٢) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): الأيمن.
(٣) رواه ابن سعد (٣/ ٤٣١)، عن شيوخ من بني عبد الأشهل به، وفيه أيضاً: محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك، وضعّف إسناده النووي. ينظر: الخلاصة ٢/ ٩٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>