للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبرِه الثوبَ فَجَذَبه، وقال: «إِنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا بِالنِّسَاءِ» رواه سعيد (١).

(وَاللَّحْدُ (٢) أَفْضَلُ مِنَ الشَّقِّ)؛ لقولِ سعدٍ: «الْحَدُوا لِي لَحْداً، وَانْصِبُوا اللَّبِنَ عَلَيَّ نَصْباً، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» رواه مسلم (٣).

واللَّحدُ: هو أن يُحْفَرَ إذا بَلَغَ قرارَ القبرِ في حائطِ القبرِ مكاناً يَسَعُ الميتَ، وكونُه مما يَلي القبلةَ أفضلُ.

والشَّقُ: أن يُحْفَر في وسطِ القبرِ كالنهرِ ويُبنى جانباه، وهو مكروهٌ بلا عذرٍ، كإدخالِه خَشَباً، وما مسَّته نارٌ (٤)، ودفنٍ في تابوتٍ.

وسُنَّ أنْ يُوَسَّعَ ويُعَمَّقَ قبرٌ بلا حدٍّ، ويكفي ما يمنعُ السباعَ والرائحةَ.


(١) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد، ورواه البيهقي (٧٠٥١)، من طريق رجل من أهل الكوفة، عن علي بن أبي طالب، قال البيهقي: (وهو في معنى المنقطع؛ لجهالة الرجل من أهل الكوفة).
وروى ابن أبي شيبة (١١٦٦٤)، وعبد الرزاق (٦٤٦٥)، والبيهقي (٧٠٥٠)، عن أبي إسحاق السبيعي: أنه حضر جنازة الحارث الأعور، فأبى عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوباً، وقال: «إنه رجل»، قال أبو إسحاق: وكان عبد الله بن يزيد قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح)، صحّحه ابن الملقن وابن حجر. ينظر: البدر المنير ٥/ ٣٠٨، التلخيص الحبير ٢/ ٣٠٠.
(٢) قال في المصباح المنير (٢/ ٥٥): (اللحد: الشق في جانب القبر، والجمع: لُحُود، مثل فَلْس وفُلُوس، واللُحد بالضم لغة، وجمعه: ألحاد، مثل قُفْل وأقْفَال).
(٣) رواه مسلم (٩٦٦).
(٤) في (ب): النار.

<<  <  ج: ص:  >  >>