للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُقدَّمُ بدفنِ رجلٍ من يُقدَّمُ بغسلِه، وبعدَ الأجانبِ محارمُه مِن النساءِ، ثم الأجنبياتُ.

وبدفنِ (١) امرأةٍ محارمُها الرجالُ، فزوجٌ، فأجانبُ.

ويجبُ أنْ يكونَ الميتُ (مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ)؛ لقولِه عليه السلام في الكعبةِ: «قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً» (٢).

ويَنْبغي أن يُدْنَى مِنَ الحائطِ لئلا يَنْكَبَّ على وجهِهِ، وأن يُسْنَدَ مِن ورائِه بترابٍ لئلا ينقلب، ويُجعلَ تحت رأسِه لبِنَةٌ، ويُشَرَّجَ اللحدُ باللَّبِن (٣)، ويُتعاهدَ خلالَه (٤) بالمدَرِ ونحوِه، ثم يُطَيَّنَ فوقَ ذلك، وحثوُ الترابِ عليه ثلاثاً باليدِ، ثم يُهالُ، وتلقينُه، والدعاءُ له بعد الدفنِ عند القبرِ، ورشُّه بماءٍ بعدَ وضعِ حصباءَ (٥) عليه.

(وَيُرْفَعُ القَبْرُ عَنِ الأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ)؛ «لأَنَّهُ عليه السلام رُفِعَ قَبْرُه عَنِ الأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ» رواه الساجي مِنْ حديثِ جابرٍ (٦).


(١) في (أ): يدفن.
(٢) تقدم تخريجه صفحة ...... الفقرة .....
(٣) قال في المطلع (١٥٢): (اللَّبِنُ: بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز كسر اللام وسكون الباء).
(٤) في (ب): خلله.
(٥) في (أ) و (ب): بعدُ، ووضع حصباء.
(٦) رواه ابن حبان (٦٦٣٥)، والبيهقي (٦٧٣٦)، من طريق الفضيل بن سليمان، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد ونصب عليه اللبن نصباً، ورفع قبره من الأرض نحواً من شبر»، قال البيهقي بعده: (كذا وجدته)، ثم رواه بعده من طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً، قال الألباني: (وكأن البيهقي يشير إلى ترجيح هذا المرسل، وهو الظاهر، فإن الذي وصله - وهو الفضيل بن سليمان - لا يحتج بمخالفته لمن هو أوثق منه، وهو وإن احتج به الشيخان فقد قال الحافظ في التقريب: صدوق له خطأ كثير)، وحكم عليه الذهبي وابن عبد الهادي بالانقطاع. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٣١٩، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٢/ ٦٧٢، الإرواء ٣/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>