للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَشْغَلُهُمْ» رواه الشافعي، وأحمد، والترمذي وحسَّنه (١).

(ويُكْرَهُ لَهُمْ)، أي: لأهلِ الميتِ (فِعْلُهُ)، أي: فِعْلُ الطعامِ (لِلنَّاسِ)؛ لما روى أحمد عن جريرٍ قال: «كُنَّا نُعِدُّ الاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ، وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ»، وإسناده ثقات (٢).

ويُكرهُ الذَّبحُ عند القبورِ، والأكلُ منه؛ لخبرِ أنسٍ: «لَا عَقْرَ فِي الإِسْلَامِ» رواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ (٣).

وفي معناه: الصدقةُ عند القبرِ، فإنه محدَثٌ، وفيه رياءٌ.


(١) رواه الشافعي (ص ٣٦١)، وأحمد (١٧٥١)، والترمذي (٩٩٨)، ورواه أبو داود (٣١٣٢)، وابن ماجه (١٦١٠)، والحاكم (١٣٧٧)، من طريق جعفر بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر به. صحّحه الترمذي، والحاكم، وابن السكن، والذهبي، وابن الملقن، وحسنه البغوي، والألباني. ينظر: شرح السنة للبغوي ٥/ ٤٦٠، البدر المنير ٥/ ٣٥٥، التلخيص الحبير ٢/ ٣١٦، أحكام الجنائز ص ١٦٨.
(٢) رواه أحمد (٦٩٠٥)، وابن ماجه (١٦١٢)، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير. صحّحه النووي، والبوصيري، والألباني، واستدل به بن ابن تيمية. ينظر: المجموع للنووي ٥/ ٣٢٠، مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣١٦، مصباح الزجاجة ٢/ ٥٣، أحكام الجنائز ص ١٦٧.
(٣) رواه أحمد (١٣٠٣٢)، وأبو داود (٣٢٢٢)، من طريق معمر، عن ثابت، عن أنس، وصحّحه ابن حبان والنووي، وقال الألباني: (إسناده صحيح على شرط الشيخين).
وقال أبو حاتم: (هذا حديث منكر جداً)، وذلك أن رواية معمر عن ثابت منكرة، كما نص على ذلك ابن المديني، وابن معين، والعقيلي، وأشار البخاري إلى ضعفه، قال الترمذي: (سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>