للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للُّحوقِ لا للموتِ، أو إلى البقاعِ.

ويَسمعُ الميتُ الكلامَ، ويَعرِفُ زائرَه يومَ الجمعةِ بعدَ الفجرِ قبلَ طلوعِ الشمسِ، وفي الغنيةِ: (يَعرفُه كلَّ وقتٍ، وهذا الوقتُ آكدُ) (١).

وتُباحُ زيارةُ قبرِ كافرٍ.

(وَتُسَنُّ تَعْزِيَةُ) المسلمِ (المُصَابِ بِالمَيِّتِ) ولو صغيراً، قبلَ الدفنِ وبعدَه؛ لما روى ابنُ ماجه وإسنادُه ثقاتٌ عن عمرو بنِ حزمٍ مرفوعاً: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إلَّا كَسَاهُ اللهُ مِنْ حُلَلِ الكَرَامَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ» (٢).

ولا تعزيةَ بعدَ ثلاثٍ.


(١) ينظر: الفروع (٣/ ٤١٥). ولم نقف عليه في الغنية.
(٢) رواه ابن ماجه (١٦٠١)، من طريق قيس أبو عمارة، قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، يحدث عن أبيه، عن جده مرفوعاً. حسّنه النووي، وأقره المناوي، وحسنه الألباني بشواهده، وقال البيهقي: (هو أصح شيء في الباب).
وأعلّه ابن عبد الهادي بعلتين: الأولى: الإرسال، فإن محمد بن عمرو بن حزم ولد في السنة العاشرة من الهجرة. والثانية: قيس أبو عمارة، فقد قال فيه البخاري: (فيه نظر)، وهي من أشد عبارات الجرح عنده، وقال فيه الحافظ: (فيه لين)، وأقره البوصيري على إعلاله بهذه العلة. ينظر: الكامل في الضعفاء ٧/ ١٧١، شعب الإيمان ١١/ ٤٦٥، خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٤٦، تنقيح التحقيق ٢/ ٦٨٢، تقريب التهذيب ص ٤٥٨، مصباح الزجاجة ٢/ ٥٠، إرواء الغليل ٣/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>