للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التجارةِ؛ لقوَّتِها، فبِزوالِ المعارِضِ يثبُتُ حُكمُ السومِ لظهورِه.

ومَنْ مَلَك نصاباً مِنَ السائمةِ لتجارةٍ فعليه زكاةُ تجارةٍ، وإن لم تبلغ قيمتُها نصابَ تجارةٍ فعليه زكاةُ السومِ.

وإذا اشترى (١) ما يُصْبغ به ويبقى؛ كزَعْفَران ونيل (٢) ونحوه؛ فهو عرض تجارة يُقوَّم عند حوله، وكذا ما يشتريه دبَّاغ لِيَدْبَغَ به، كعَفْص (٣)، وما يدهن به؛ كسمنٍ وملحٍ.

ولا شيءَ في آلاتِ الصَّباغِ، وأمتعةِ التجَّارِ، وقواريرِ العطَّارِ، إلا أن يُريدَ بيعَها معها.

ولا زكاةَ في غيرِ ما تقدَّم، ولا في قيمةِ ما أُعِدَّ للكراءِ مِنْ عقارٍ وحيوانٍ، وظاهرُ كلامِ الأكثرِ: ولو أكثَرَ من شراءِ العقارِ فارًّا.


(١) في (ب): اشترى صباغ.
(٢) النيل: نبات تصبغ من الثياب، قال في تاج العروس (٣١/ ٥٤): (النيل: نبات العظلم، وأيضاً نبات آخر ذو ساق صلب وشعب دقاق وورق صغار مرصفة من جانبين، ومن نبات العظلم يتخذ النيلج، بأن يغسل ورقه بالماء الحار فيجلو ما عليه من الزرقة، ويترك الماء فيرسب النيلج أسفله كالطين، فيصب الماء عنه، ويجفف).
(٣) العفص: حمل شجرة البلوط، يحمل سنة بلوطاً وسنة عفصاً، وثوب معفص: مصبوغ بالعفص، ويدبغ به. ينظر: تهذيب اللغة ٢/ ٢٧، المصباح المنير ٢/ ٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>