للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا تَجِبُ لِـ) زوجةٍ (نَاشِزٍ)؛ لأنَّه لا تجبُ عليه نفقتُها، وكذا مَن لم تجب نفقتُها لِصِغَرٍ ونحوِه؛ لأنَّها كالأجنبيةِ، ولو حاملاً.

ولا لأمةٍ تسلَّمَها ليلاً فقط، وتجبُ على سيدِها.

(وَمَنْ لَزِمَتْ غيرَهُ فِطْرَتُهُ)؛ كالزوجةِ والنَّسيبِ المعسرِ، (فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ)، أي: إذنِ مَنْ تلزمُه؛ (أَجْزَأَتْ)؛ لأنَّه المخاطَبُ بها ابتداءً، والغيرُ متحمِّلٌ.

ومَن أخرج عمَّن لا تلزمُه فِطرتُه بإذنِه أجزأ، وإلا فلا.

(وَتَجِبُ) الفِطرةُ (بِغُرُوبِ الشَّمْسِ (١) لَيْلَةَ) عيدِ (الفِطْرِ)؛ لإضافتِها إلى الفطرِ، والإضافةُ تقتضي الاختصاصَ والسببيةَ، وأولُ زمنٍ يقعُ فيه الفطرُ مِن جميعِ رمضانَ مغيبُ الشَّمسِ من ليلةِ الفطرِ.

(فَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ)، أي: بعدَ الغروبِ، (أَوْ مَلَكَ عَبْداً) بعد الغروبِ، أو تزوَّج (زَوْجَةً) ودخل بها بعد الغروبِ، (أَوْ وُلِدَ لَهُ) بعد الغروبِ؛ (لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ) في جميعِ ذلك؛ لعدمِ وجودِ سببِ الوجوبِ، (وَ) إن وُجدِت هذه الأشياءُ (قَبْلَهُ)، أي: قبلَ الغروبِ؛ (تَلْزَمُ) الفطرةُ لمن ذُكِر؛ لوجودِ السببِ.

(وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا) معجَّلةً (قَبْلَ العِيدِ بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ)؛ لما روى البخاري بإسنادِه عن ابنِ عمرَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ


(١) في (ب): شمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>