للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَ) لا إلى (مَوَالِيهِمَا)؛ لقولِه عليه السلام: «وَإِنَّ مَوْلَى (١) القَوْمِ مِنْهُمْ» رواه أبو داودَ، والنسائي، والترمذي وصحَّحه (٢)، لكنْ على الأصحِّ: تُجزئُ إلى موالي بني المطَّلبِ كإليهِم.

ولكلٍّ أخذُ صدقةِ تطوعٍ، ووصيةٍ أو نذرٍ لفقراءَ، لا كفارةٍ.

(وَلَا إِلَى فَقِيرَةٍ تَحْتَ غَنِيٍّ مُنْفِقٍ)، ولا إلى فقيرٍ يُنفِقُ عليه مَن وجبت عليه نفقتُه مِن أقاربِه؛ لاستغنائِه بذلك.

(وَلَا إِلَى فَرْعِهِ)، أي: ولدِه وإن سَفَل (٣)، مِن ولدِ الابنِ أو ولدِ البنتِ، (وَ) لا إلى (أَصْلِهِ)، كأبيه، وأمِّه، وجدِّه، وجدَّتِه مِن قِبَلِهما وإن علوا، إلا أن يكونوا عمالاً، أو مُؤلَّفين، أو غُزاةً، أو غارِمين لذاتِ بينٍ.


(١) في (أ) و (ب) و (ع): موالي.
(٢) رواه أبو داود (١٦٥٠)، والنسائي (٢٦١٢)، ورواه أحمد (٢٣٨٦٣)، والترمذي (٦٥٧)، وابن خزيمة (٢٣٤٤)، وابن حبان (٣٢٩٣)، والحاكم (١٤٦٨)، من طريق الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع مرفوعاً. صححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن الملقن، والألباني، وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي. ينظر: البدر المنير ٧/ ٣٨٨، الإرواء ٣/ ٣٨٧.
(٣) في تاج العروس (٢٩/ ٢٠٤): (وإنْ سَفَلَ: أي: نزل، يقال: سفَل -بفتح الفاء- من النزول، وبضمها: إتَّضع قدره بعد رفعه، وقال الجوهري: السَّفَالَةُ: النذالة، وقد سَفُلَ بالضم).

<<  <  ج: ص:  >  >>