للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَتُسَنُّ) الصدقةُ (بِالفَاضِلِ عَن كِفَايَتِهِ وَ) كفايةِ (مَنْ يَمُونُهُ)؛ لقولِه عليه السلام: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» متفق عليه (١).

(وَيَأْثَمُ) مَنْ تصدَّق (بِمَا يُنْقِصُهَا)، أي: يُنْقِصُ مؤنةً تلزمُه، وكذا لو أضرَّ بنفسِه أو غريمِه أو كفيلِه؛ لقولِه عليه السلام: «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» (٢).

ومَن أراد الصدقةَ بمالِه كلِّه وله عائلةٌ لهم كفايةٌ أو يَكفيهِم بمكسبِه؛ فله ذلك؛ لقصةِ الصِّديقِ (٣).

وكذا لو كان وحدَه ويعلمُ مِن نفسِه حُسْنَ التَّوكلِ والصَّبرِ على المسألةِ، وإلا حَرُم.


(١) تقدم تخريجه (١/ ٥٥٢)، حاشية (٣).
(٢) رواه أحمد (٦٤٩٥)، وأبو داود (١٦٩٢)، والحاكم (١٥١٥)، من طريق وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ووهب وثقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان، وقال فيه ابن المديني وغيره: (مجهول)، فحديثه قابل للتحسين، وصحح الحديث الحاكم، والبغوي، والنووي، والذهبي، وحسَّنه الألباني بشواهده. ينظر: شرح السنة ٩/ ٣٤٢، المجموع ٦/ ٢٣٤، تهذيب التهذيب ١١/ ١٦٠.
وروى مسلم (٩٩٦)، من طريق طلحة بن مصرف، عن خيثمة، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ: «كفى بالمرء إثما أن يحبس، عمن يملك قوته».
(٣) رواه أبو داود (١٦٧٨)، والترمذي (٣٦٧٥)، والحاكم (١٥١٠)، والبزار (٢٧٠)، من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>