(٢) رواه ابن أبي شيبة (٩٥٠٧)، من طريق أبي عثمان النهدي قال: قال عمر: «ليتق أحدكم أن يصوم يوماً من شعبان، أو يفطر يوماً من رمضان»، قال: «وأن يتقدم قبل الناس فليفطر، إذا أفطر الناس» وإسناده صحيح، ورواه أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد على ما أورده في زاد المعاد (٢/ ٤١)، من طريق مكحول، أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة، ويقول: «ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري». وقال أبو زرعة: (مكحول عن عمر مرسل)، ولكنه يتقوى بما قبله. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ٢١٣. (٣) رواه أحمد (٤٤٨٨)، وأبو داود (٢٣٢٠)، من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال الألباني: (إسناد صحيح على شرط الشيخين). ينظر: صحيح أبي داود ٧/ ٨٨. (٤) رواه الإمام أحمد في مسائل الفضل بن زياد كما أورده في زاد المعاد (٢/ ٤٢)، قال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن عمرو بن العاص: «أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان». وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. ينظر: تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٣ ..