للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فَإِنْ لَمْ يُرَ) الهلالُ (مَعَ صَحْوٍ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ) مِنْ شعبانَ؛ (أَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ)، وكُرِه الصومُ؛ لأنَّه يومُ الشكِّ المنهيُّ عنه.

(وَإِنْ حَالَ دُونَهُ)، أي: دونَ هلالِ رمضانَ، بأنْ كان في مطلَعِه ليلةَ الثلاثين مِنْ شعبانَ (غَيْمٌ، أَوْ قَتَرٌ)، بالتَّحريكِ، أي: غَبَرةٌ، وكذا دخانٌ؛ (فَظَاهِرُ المَذْهَبِ: يَجِبُ صَوْمُهُ)، أي: صومُ يومِ تلك الليلةِ، حُكماً ظنيًّا احتياطاً، بنيةِ رمضانَ، قال في الإنصافِ: (وهو المذهبُ عند الأصحابِ، ونصروه، وصنَّفوا فيه التصانيفَ، وردُّوا حُجَجَ المخالفِ، وقالوا: نصوصُ أحمدَ تَدُلُّ عليه) (١). ا. هـ، وهذا قولُ عمرَ (٢)، وابنِه (٣)، وعمرو بنِ العاصِ (٤)،

وأبي


(١) الإنصاف (٣/ ٢٦٩).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٩٥٠٧)، من طريق أبي عثمان النهدي قال: قال عمر: «ليتق أحدكم أن يصوم يوماً من شعبان، أو يفطر يوماً من رمضان»، قال: «وأن يتقدم قبل الناس فليفطر، إذا أفطر الناس» وإسناده صحيح، ورواه أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد على ما أورده في زاد المعاد (٢/ ٤١)، من طريق مكحول، أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة، ويقول: «ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري». وقال أبو زرعة: (مكحول عن عمر مرسل)، ولكنه يتقوى بما قبله. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ٢١٣.
(٣) رواه أحمد (٤٤٨٨)، وأبو داود (٢٣٢٠)، من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال الألباني: (إسناد صحيح على شرط الشيخين). ينظر: صحيح أبي داود ٧/ ٨٨.
(٤) رواه الإمام أحمد في مسائل الفضل بن زياد كما أورده في زاد المعاد (٢/ ٤٢)، قال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن عمرو بن العاص: «أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان». وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. ينظر: تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٣ ..

<<  <  ج: ص:  >  >>