للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يَفسُدُ صومُه بفسادِ صومِ غيرِه، (لَا نِيَّةَ الفَرْضِيَّةِ)، أي: لا يُشترطُ أن ينويَ كونَ الصوم فرضاً؛ لأنَّ التعيينَ يجزئُ عنه.

ومَن قال: أنا صائمٌ غداً إن شاء اللهُ، متردِّداً؛ فسدت نيَّتُه، لا متبرِّكاً، كما لا يَفسُدُ الإيمانُ بقولِه: أنا مؤمنٌ إن شاء اللهُ، غيرَ متردِّدٍ في الحالِ (١).

ويَكفي في النيِّةِ الأكلُ والشربُ بنيةِ الصومِ.

(وَيَصِحُّ) صومُ (النَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ) (٢)؛ لقولِ معاذٍ (٣)، وابنِ مسعودٍ (٤)، وحذيفةَ (٥)، وحديثِ عائشةَ: «دَخَلَ عَلَّي


(١) قوله: «غير متردد في الحال» جرى على طريقة الأشاعرة، لأن الاستثناء عندهم في الإيمان لأجل الموافاة، والذي عليه السلف: أن الاستثناء للتقصير في بعض خصال الإيمان. ينظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٣/ ٣٨٥، وعقد شيخ الإسلام فصلاً في مسألة: (الاستثناء في الإيمان)، ومذاهب الناس فيها في مجموع الفتاوى ٧/ ٤٣٣.
(٢) جعلها في الأصل من الشرح لا من المتن.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٩١١٠)، من طريق أبي الأشعث، قال: كان معاذ يأتي أهله بعد ما يضحى، فيسألهم فيقول: «عندكم شيء؟ » فإذا قالوا: لا، صام ذلك اليوم. وجاء عن معاذ من طرق تدل على ثبوت ذلك عنه.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٩٠٨٤)، والبيهقي (٧٩٢١)، من طريق الأعمش، عن عمارة، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: «أحدكم يأخذ النظرين، ما لم يأكل أو يشرب»، وسنده صحيح لولا عنعنة الأعمش، وهو مدلس. ينظر: تقريب التهذيب ص ٢٥٤.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٩٠٩١)، والبيهقي (٧٩٢٠)، وعلقه البخاري مجزوماً به في باب إذا نوى بالنهار صوماً (٣/ ٢٩)، عن أبي عبد الرحمن السلمي: «أن حذيفة رضي الله عنه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس، فصام»، وسنده صحيح لولا عنعنة الأعمش، وهو مدلس. ينظر: تقريب التهذيب ص ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>