(وَإِنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ) مُتَفرِّقَين أو متوالِيَيْن، (أَوْ كَرَّرَهُ)، أي: كَرَّر الوطءَ (فِي يَوْمٍ وَلَمْ يُكَفِّر) للوطءِ الأَوَّلِ؛ (فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الثَّانِيَةِ)، وهي ما إذا كرَّر الوطءَ في يومٍ قبل أن يُكفِّرَ، قال في المغني والشرح:(بغيرِ خلافٍ)(١)، (وَفِي الأُولَى)، وهي ما إذا جامع في يومين:(اثْنَتَانِ)؛ لأنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مفردةٌ.
(وَإِنْ جَامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ فِي يَوْمِهِ؛ فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ)؛ لأنَّه وطءٌ محرَّمٌ وقد تكرَّر، فتَتكرَّرُ هي كالحجِ.
(وَكَذَلِكَ مَنْ لَزِمَهُ الإِمْسَاكُ)؛ كمن لم يَعْلَم برؤيةِ الهلالِ إلا بعدَ طلوعِ الفجرِ، أو نَسِي النيةَ، أو أكل عامداً (إِذَا جَامَعَ)؛ فعليه الكفارةُ؛ لهتكِه حُرْمَةَ الزمنِ.
(وَمَنْ جَامَعَ وَهُوَ مُعَافَى ثُمَّ مَرِضَ، أَوْ جُنَّ، أَوْ سَافَرَ؛ لَمْ تَسْقُطْ) الكفارةُ عنه؛ لاستقرارِها، كما لو لم يطرأ العذرُ.
(وَلَا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الجِمَاعِ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ)؛ لأنَّه لم يَرِد به نصٌّ، وغيرُه لا يَساويه.