للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من القيامِ بحقوقِ اللهِ تعالى وحقوقِ عبادِه اللازمةِ، وإلا فتَرْكُه أفضلُ.

(وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ) بالصومِ؛ لأنَّ فيه إحياءً لشعارِ (١) الجاهليةِ، فإن أفطر منه، أو صام معه غيرَه؛ زالت الكراهةُ.

(وَ) كُرِه إفرادُ يومِ (الجُمُعَةِ)؛ لقولِه عليه السلامُ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ» متفقٌ عليه (٢).

(وَ) إفرادُ يومِ (السَّبْتِ)؛ لحديثِ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ» رواه أحمدُ (٣).


(١) في (ق): لشعائر.
(٢) رواه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤)، من حديث أبي هريرة.
(٣) رواه أحمد (٢٧٠٧٥)، وأبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤)، والنسائي في الكبرى (٢٧٧٥)، وابن ماجه (١٧٢٦)، وابن خزيمة (٢١٦٣)، والحاكم (١٥٩٢)، والبيهقي (٨٤٩٣)، من طريق ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء، ورواه النسائي في الكبرى (٢٧٧٢)، وابن حبان (٣٦١٥)، وغيره من طريق حسان بن نوح، عن عبد الله بن بسر مرفوعاً، وجاء من طرق أخرى مختلفة، قال الترمذي: (حديث حسن)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن السكن، وابن الملقن، وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري) ووافقه الذهبي، والألباني.
وأعلَّه جماعة من الحفاظ، واختلفوا في إعلاله على أربع علل: الأولى: الاضطراب: وبه أعلَّه النسائي، وقد ذكر أوجه الاختلاف فيه في السنن الكبرى. الثانية: المعارضة: وبها أعلَّه الطحاوي والأثرم وغيرهما، وذكرها الحاكم أيضاً، =

<<  <  ج: ص:  >  >>