للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الهَدْيَ» رواه البخاري (١).

(وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ) مِنْ صومٍ أو غيرِه؛ (حَرُمَ قَطْعُهُ)، كالمضيَّقِ، فيَحْرُمُ خُروجُه مِن الفرضِ بلا عذرٍ؛ لأنَّ الخروجَ مِنْ عهدةِ الواجبِ متعيِّنٌ، ودخَلَت التَّوسِعةُ في وقتِه رِفقاً ومَظِنَّةً للحاجةِ، فإذا شرَع تعيَّنت المصلحةُ في إتمامِه.

(وَلَا يَلْزَمُ) الإتمامُ (فِي النَّفلِ)، مِن صومٍ وصلاةٍ ووضوءٍ وغيرِها؛ لقولِ عائشةَ: يا رسولَ اللهِ أُهْدِيَ لنا حَيْسٌ، فقال: «أَرِنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً»، فأكل. رواه مسلمٌ وغيرُه (٢)، وزاد النسائي بإسنادٍ جيدٍ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا» (٣).


(١) رواه البخاري (١٩٩٧).
(٢) رواه مسلم (١١٥٤)، وتقدم تخريجه صفحة .... الفقرة. ...
(٣) رواه النسائي (٢٣٢٢)، من طريق أبي الأحوص، عن طلحة بن يحيى بن طلحة، عن مجاهد، عن عائشة مرفوعاً، قال الألباني: (إسناده صحيح على شرط مسلم).

وقد رواه سبعة من الحفاظ عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة، ولم ذكروا هذه الزيادة، وفي رواية مسلم (١١٥٤) ما يدل على أن هذه الزيادة مدرجة من كلام مجاهد، حيث قال في آخره: قال طلحة: فحدثت مجاهداً بهذا الحديث، فقال: «ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها».

<<  <  ج: ص:  >  >>