للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا تقرَّر ذلك: فيَجِبان (عَلَى المُسْلِمِ، الحُرِّ، المُكَلَّفِ، القَادِرِ)، أي: المستطيعِ، (فِي عُمُرِهِ مَرَّةً) واحدةً؛ لقولِه عليه السلامُ: «الحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ (١)» رواه أحمدُ وغيرُه (٢).

فالإسلامُ والعقلُ: شرطان للوجوبِ والصحةِ.

والبلوغُ وكمالُ الحريةِ: شرطان للوجوبِ والإجزاءِ دونَ الصحةِ.

والاستطاعةُ: شرطٌ للوجوبِ دونَ الإجزاءِ.

فمَن كَمُلَت له الشروطُ وَجب عليه السَّعْيُ (عَلَى الفَوْرِ)، ويأثمُ إنْ أخَّرَه بلا عذرٍ؛ لقولِه عليه السلامُ: «تَعَجَّلُوا إِلَى الحَجِّ - يَعْنِي: الفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ» رواه أحمدُ (٣).


= الشيخين)، ووافقه ابن تيمية، وابن القيم، وصحح إسناده ابن حجر، وقال ابن عبد الهادي: (رواته ثقات)، وقال المنذري: (إسناده حسن). ينظر: المجموع ٧/ ٤، شرح العمدة لشيخ الإسلام ٢/ ٩٦، تهذيب السنن ١/ ٢٢٣، المحرر لابن عبد الهادي ١/ ٣٨٣، البدر المنير ٩/ ٣٦، بلوغ المرام ص ٢٠٥، الإرواء ٤/ ١٥١.
(١) في (أ) و (ب) و (ع): مطوع.
(٢) رواه أحمد (٢٣٠٤)، وأبو داود (١٧٢١)، والنسائي (٢٦٢٠)، وابن ماجه (٢٨٨٦)، والحاكم (١٦٠٩)، من طريق الزهري، عن أبي سنان، عن ابن عباس مرفوعاً، صحح إسناد الحاكم، والذهبي، وتابعهما الألباني، وقال ابن الملقن: (حديث صحيح)، وحسن إسناده النووي. ينظر: المجموع ٧/ ٨، البدر المنير ٦/ ٨، الإرواء ٤/ ١٥٠.
(٣) رواه أحمد (٢٨٦٧)، من طريق أبي إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>