للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونفقةُ المَحْرَمِ عليها، فيُشترطُ لها: مِلْكُ زادٍ وراحلةٍ لهما، ولا يلزمُه مع بذلِها ذلك سفرٌ معها.

ومَن أَيِسَت مِنه استنابت، وإن حجَّت بدونِه حَرُم وأجزأ.

(وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ)، أي: الحجُّ والعمرةُ؛ (أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ) مِن رأسِ المالِ، أَوْصَى به أو لا.

ويَحجُّ النائبُ مِن حيثُ وجَبَا على الميتِ؛ لأنَّ القضاءَ يكونُ بصفةِ الأداءِ؛ وذلك لما روى البخاري عن ابنِ عباسٍ: أنَّ امرأةً قالت: يا رسول الله إنَّ أُمي نذَرَت أن تَحجَّ فلم تحجَّ حتى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال: «نَعَمْ حُجِّي (١) عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا حَقَّ (٢) الله، فَاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» (٣).

ويسقُطُ بحجِّ أجنبيٍّ عنه، لا عن حيٍّ بلا إذنِه.

وإن ضاق مالُه حُجَّ به من حيثُ بلَغ، وإن مات في الطريقِ حُجَّ عنه من حيثُ مات.


(١) في (ق): حُجَّ.
(٢) قوله (حق) ساقطة من (أ) و (ب) و (ع). وهي غير موجودة في البخاري، وإنما جاءت عند البيهقي في السنن الكبرى (٨٦٧٢).
(٣) رواه البخاري (١٨٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>